الشّمسُ أو تغربَ، وهو مذهب عمر (?) وأبي سعيد الخدري (?) ومُعاذ وابن عمر (?) وجماعة، وهو قول مالك وأصحابه (?).

القول الثّاني: في كراهية الطّواف وكراهية الرّكوع له (?) بعد الصّبح وبعد العصر، قاله ابن جُبَيْر ومجاهد.

القول الثّالث: إباحة ذلك كلّه بعد الصّبح وبعد العصر، رُوِيَ ذلك عن ابن عمر (?) وابن عبّاس (?) وابن الزّبير.

وأمّا الآثار الواردة في النّهي بعد الصُّبح والعصرْ، فقد عارضها مِثْلُها، وقد بيّنّا تأويل العلماء في أوّل "الكتاب"، وأنّ النّهي إنّما ورد دليلًا يتطرّقُ بذلك إلى الصّلاة عند الطّلوع وعند الغروب.

وَداعُ البَيْت

الفقه في أربع مسائل:

المسألة الأولى (?):

وداعُ البيتِ لكلِّ حاجٍّ أو معتمرٍ لا يكون مَكِّياَ من شعائر الحجِّ وسُنَنِه، إلّا أنَّه أرخصَ فيه للحائض إذا كانت قد أفاضت، والإفاضةُ والطّوافُ بالبيت بعد رَمْيِ جمرة العَقَبَة هو الّذي يسمِّيه أهل الحجاز طواف الإفاضة، وأهل العراق يسمُّونه طواف الزِّيارة، فمن طاف ذلك من النّساء ثمّ حاضت، فلا جُنَاح عليها في أنّ تنصرف عن البيت وتصدر عنه وتنهضَ راجعةً إلى مكانّها (?) دون أنّ تودِّع البيت،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015