والأصل في ذلك: ما روى جابر عن النّبىّ - صلّى الله عليه وسلم -؛ أنّه طاف سبعًا: رمل ثلاثًا، ومَشَى أربعًا، ثمّ قرأ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} (?) ثمّ صلّى سجدتين عند المقام بينه وبين الكعبة، ثمّ استلم الرُّكْنَ، ثمّ خرج فقال: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} (?) فبدأ بما بدأ اللَّهُ به (?).

فوجه الدّليل منه: أنّه - صلّى الله عليه وسلم - صلّى بعد طوافه ركعتين، وأفعالُه على الوجوب.

المسألة الثَّانية (?):

قال (?): فمن تركهما، أعاد الطّواف، ثمّ أتى بهما بعدُ عَقِب الطّواف وسعى (?)؛ لأنّ ذلك من سُنَّتِها مع التّمكين (?) منه.

فإنْ لم يركعها حتّى رجع (?) إلى بلده وهي:

المسألة الثَّالثة (?):

قال مالك: عليه هَدْيٌ (?).

وقال الثَّوريُّ: يركعهُما حيث شاء، ما لم (?) يخرج من الحَرَمِ.

وقال الشّافعيُّ (?): يركعهما حيث ما ذكرَ من حلٍّ أو حَرَمٍ، وبه قال أبو حنيفة (?).

وحُجَّة مالك في إيجاب الدَّمِ: قول ابن عبَّاس: "مَنْ نَسِيَ شيئًا من نُسُكِهِ فَلْيُهْرِقْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015