دمَا" (?). وركعتا الطّواف عند مالك من النُّسُك.
وحُجَّةُ من لم ير فيهما دمًا: أنّها صلاةٌ تُقْضَى مَتَى ما ذُكِرَت، لقوله: "من نام عن الصَّلاة ... " الحديث (?).
المسألة الرَّابعة (?):
قول مالك (?) في الرَّجُل يدخلُ الطَّوافَ فيسهُو فيطوف ثمانية أو تسعة، فإنّه يقطعُ ويركعُ ركعتين، ولا يعتدّ بالّذي زاد، ولا شيءَ عليه.
قال القاضي (?): وهذه مسألة طويلة اختلف الفقهاء فيها، فقال أبو حنيفة ومحمد (?) كقول مالك حَمْلًا وقياسًا على الصّلاة صلاة النَّافلة، مثنى مثنى، يسلِّم من كلّ ركعتين، فإذا قام إلى ثالثة ثمّ ذكر (?)، رجع إلى الجلوس وتشهّد وسلّم وسجد (?).
وإذا أصاب (?) في ثوبه أو على جَسَدِه نجاسة أو في (?) نعله، لم يعتدّ بما طاف في تلك الحال، كما لم يعتدّ بالصّلاة في ذلك، وكان في حُكْم من لم يَطُف؛ لأنّ الطَّائف في حُكْمِ المصلِّي خاصّة، ولا يكون ذلك إِلَّا على كمال طهارة.
وأمّا قوله (?): "مَنْ شَكَّ في طَوَافِهِ (?) " فهو كما قال (?).