الفقه في مسألتين:
المسألة الأولى (?):
قال القاضي: لا أعلم خلافًا بين العلماء أنّ تقبيل الحَجَرِ الأسود في الطّواف من سُنَنِ الطّواف (?) لمن قدر عليه، ومن لم يقدر على ذلك أيضًا وضع يده على فِيهِ ثمَّ وضعها عليه مُسْتَلِمًا، ويرفعها إلى فِيهِ، وإن لم يقدر على ذلك كَبَّر إذا قابله وحاذاه، فإن لم يفعل فلا نعلم أحدًا أوجب عليه دَمًا ولا فِدْيَةً (?).
الأحاديث (?):
الفقه في أربع مسائل:
المسألة الأولى:
أمّا (?) فعل عُرْوَة هذا، فهي السُّنَّة المجتمع عليها في الاختيار، أنّ مع كلّ أسبوع ركعتين، وعلى هذا جمهور العلماء، وكذلك قال ابنُ وَهْب عن مالك: السُّنَّة الّتي لا اختلاف فيها ولا شكّ والّذي أجمع المسلمون عليه أنّ مع كلّ أسبوع ركعتين، يريد (?) المشروعتين اللَّتين هما مِنْ تَمامه، ولا يجوز إعراؤه منهما، فإن كان الطّواف في حَجٍّ أو عمرة (?) فهما واجبتان، خلافًا لأبي حنيفة (?) والشّافعىّ (?) في قولهما: إنّهما مستحبّتان.