الأوّل: ورد القرآن بالعَمْد، وجعل الخطأ تغليظًا (?)، قاله سعيد بن جُبَيْر.

الثّاني قوله: {مُتَعَمِّدًا} خارج عن الغالب، فأُلْحِقَ به النّادر كسائر أصول الشّريعة.

الثّالث: قال الزّهري إنّه واجب (?) -يعني في العَمْدِ- بالقرآن المطلق، وفي الخطأ والنّسيان بالسُّنَّة.

الرَّابع: إنّه واجب (?) بالقياس على قاتل الخطأ، فعليه كفّارة؛ لأنّه أتلف نفسًا (?)، فتعلّقت بالخطأ ككفّارة (?) القتل (?).

وقوله: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (?) مثلُ الشّيء حقيقته، وهو شبهه (?) في الخِلْقَة الظّاهرة، ويكون مثله في المعنى وهو مجاز (?)، فإذا أطلق المِثْلُ اقتضى بظاهره حَمْله على الشَّبَه الصُّوريّ دون المعنويّ (?)، فالواجب هو المِثْل الخِلْقِي، وبه قال الشّافعيّ (?).

وقال أبو حنيفة (?): المِثْلُ في القيمة دون الخِلْقَةِ، وقال: وجدنا (?) ذلك في ذوات الأمثال في المتلفات (?) المثل خِلْقَة؛ لأنّ الطّعام كالطّعام والدّهن كالدّهن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015