المأخذ الرَّابع (?): في قوله تعالى: {لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ} الآية (?).

نزلت هذه الآية في غزوة الحُدَيْبِية (?)، أحرم بعضُ النَّاس مع النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - وبعضُهم لم يُحْرِم، فكان إذا عرضَ صَيْدٌ اختلفت أحوالهم وأفعالهم، واشتبهت أحكامُه عليهم، فأنزل اللهُ تعالى هذه الآية بيانًا للحكم.

واختلف العلّماء في المخاطب بهذه الآية؟

فقال قوم (?): هم المحلُّونَ.

وقيل: إنّهم هم المحرمون، قاله ابن عبّاس وغيره.

وقال قوم: الأصلُ في الصَّيْد التّحريمُ لا الإباحة (?)، وهذا ينعكس فيقال: الأصل في الصّيد الإباحة والتحريم فرعه على التّرتيب، ولا دليل يرجِّحُ أحد القولين.

وقوله: {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ} (?) حُكْم الآية بيان لحُكْم صِغَار الصَّيْد وكباره.

قال مالك: كلّ شيء (?) ينالُه الإنسانُ بيده أو رمحه أو بشيء من سلاحه يقتله فهو صَيْد.

وقال مالك: يحلّ صيد الذّميّ، وأمّا صيد المجوسيّين فلا يحلّ إجماعًا (?).

الفقه في ثلاث مسائل:

المسألة الأولى (?):

قوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (?) في المنظر والبدن. فقال مالك وعلماؤنا: المِثْلُ النَّظير من النَّعَمِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015