اختلفوا في خروج السِّباع عنه. وقال علماؤنا: يجوز للمُحْرِم قتل السِّباع الأربعة المبتدئة بالضرر كالأسد والذِّئب والفهد والنّمر والكلب العَقُور وما في معناها (?)، ومن الطّير كالغُراب والحِدَأَة (?)، على ما يأتي بيانه في الباب الّذي بعد هذا إنَّ شاء الله.
المأخذُ الثّالث (?): قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} (?).
وذلك ثلاثة أقسام: متعمّد، ومخطىء، ونَاسٍ.
فالمتعمِّدُ: هو القاصدُ إلى الصّيد مع العلّم بالإحرام.
والمخطىءُ: هو الّذي يقصد شيئًا فيصيب صيدًا.
والنّاسي: هو الّذي يتعمَّدُ الصَّيدَ ولا يذكر إحرامه.
واختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال:
الأوّل: أنّه يُحْكَم عليه في العَمْد والخطأ والنِّسيان، قاله ابنُ عبّاس (?)، ويُروى عن عمر وعطاء (?) والحسن والزّهري (?).
والثّاني: إنَّ قتله متعمِّدًا لفعله (?) ناسيًا لإحرامه، فأمَّا إذا كان ذاكرًا لإحرامه فقد حلَّ ولا حَجَّ له، ومن أخطأَ فهو الّذي يجزئ.
الثّالث: لا شيء على المخطىء والنّاسي، وبه قال الطّبري (?) وابن حنبل في إحدى روايتيه.
واختلفَ الّذين قالوا بعدم الكفّارة في توجيه ذلك على أربعة أقوال: