المسألة الخامسة (?):
فهذا قلنا بتحريم الاصطياد فيه، فهل يجب فيه الجزاء؟
فالمشهور من مذهب مالك أنّه لا جزاء فيه، وقال عبد الوهّاب: إنَّ مقتضى المذهب (?) أنّ الجزاء واجب فيه، وهو قول ابن أبي ذئب، وقول مالك أَوْلَى (?) وأظهر؛ لأنّ المدينة لا تتعلّق الكفّارة بشيء من العمل المخصوص بها، فلذلك لم تتعلّق الكفّارة بقتل صيدها، ومكّة تتعلّق الكفّارة والفِدْيَة بالأعمال المختصّة بها، فلذلك تعلّقت الكفّارة بقتل الصَّيد بها، والله أعلم.
قال القاضي: استشهد الإمام (?) - رحمه الله - بالآية، وقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} الآية (?)، والكلام فيها في مآخذ أربعة:
المأخذُ الأوّل (?): قوله تعالي: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ}.
فجعل القتلَ مُنَافِيًا للتَّذكية خارجًا عن حُكْمِ المذبوح للأكل. وقال علماؤنا: إذا قال الرَّجُل: للَّه علىّ أنّ أقتُلَ وَلَدي فهو عاصٍ، لا شيء عليه. وإذا قال: لله علىّ أنّ أذبحَ ولدي، فإنّه يفديه بشاةٍ.
المأخذُ الثّاني (?): قوله: {وَأَنْتُمْ حُرُمٌ انتِقَامٍ}.
قال القاضي: هو عامٌّ في كلِّ صيدٍ كان مأكولًا غير مأكولٍ (?)، بَيْدَ أنّ العلّماء