وقال ابنُ القضار (?): إنّه إجماع من الصّحابة والتّابعين.
وقال داود (?): لا جزاء عليه إنَّ كان حلالًا، تَعَلُقًا بالظّاهر.
والدّليل من الآية قوله: {وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (?) وهو حرام، يقال: أحرمَ فهو مُحْرِمٌ إذا أَتَى الحَرَم وإذا أتى بحَجَّةٍ أو عُمْرَة، يُبَيِّنُ ذلك قول الشّاعر (?):
قتلوا الخليفةَ مُحْرِمًا في داره (?) ... ودعا فلم ير (?) مثله مخذولًا
يريد أنّه كان في حرم المدينة، ولا خلافَ أنّه لم يكن مُحْرِمًا بحجٍّ ولا عمرة.
المسألة الرّابعة (?):
ويحرم (?) الاصطياد في حَرَمِ المدينة.
وقال أبو حنيفة (?): ليس بحرام.
ورواية ابن القصار (?) تقول إنّه مكروهٌ، والأوّل هو المذهب (?).
ودليلنا قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "ما بَيْنَ لابَتَيها حَرَامٌ" (?).