قال: "إنَّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قَرَنَ الحجّ والعمرة، يقول: اعتمر أربع عمر، وكذلك يقول أنس (?).

وقاله (?): "وعمرة الحُدَيبيَة" فعدّها عمرة (?) يقتضي أنّها عنده تامّة، وإن كان صُدَّ عن البيت فلا قضاءَ على من صُدَّ عن البيت بِعَدُوِّ.

وقال أبو حنيفة: عليه القضاء (?).

ودليلنا: إجماع الصّحابة على الاعتداد بها (?)، فلو كانت غير تامّة، وكانت عمرة القضيّة قضاءً لها، لما عدّت عمرة الحُدَيْبِيَة.

وقوله (?): "عام القضيّة" يريد الّتي قاضي النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - كفّار قريش عليها، وكانت

في ذي القعدة، ولذلك جعل مالك ترجمة هذا الباب "العمرةُ في أشهُرِ الحجِّ".

وقوله (?): "وعمرة الجغرَانة" يريد عمرته الّتي اعتمر من الجعْرَانةَ منصرفه من حُنَين (?).

المسألة الثَّانية (?):

قوله (?): "لم يعتمر إِلَّا ثلاثًا" إنكارٌ لما قال ابن عمر (?) وأنس؛ أنَّه اعتمر أربعًا.

فأمّا ابن عمر، فإنّه أضاف إلى الثّلاثة عمرة في رَجَب، فأنكرت ذلك عائشة، وقالت: لم يعتمر قَطُّ في رَجَبٍ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015