وأمّا أنس، فإنّه أضاف إلى الثّلاثة عمرة زعم أنَّه قَرَنَها بحَجَّةٍ (?).

وقوله (?): "إحداهُنَّ في شوّال، واثنتان في ذي القِعْدَة" تنبيه على أوقات عُمَرِ النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -، ووجه التَّعلُّق بذلك: أنّ العمرة في أَشْهُر الحجّ جائزةٌ، وقد كان النَّاس في الجاهليّة ينكرون ذلك، حتّى بيَّنَ النَّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - جوازه.

المسألة الثّالثة (?):

فإنْ سأل سائل عن تقديم العمرة على الحجّ؟

فالجواب: أنّه لما علم يكون الحجّ مقدَّمًا في الرُّتبة للاتّفاق على وجوبه (?)، ولعلّه اعتقد أنّ العمرةَ لمّا كانت تدخل في عمل الحجِّ فإنّها تابعةٌ له (?)، فأخبر سعيد بن المسِّيب أنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - اعتمر قبل أنّ يَحُجِّ، وذلك أنَّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - إنّما حجَّ بعد أنّ نزل فَرْض الحجّ حجّة الوداع، وقد اعتمر قبل ذلك العمرة المذكورة.

وكان (?) سفيان بن عُيَيْنَة يتأوّل في معنى قول رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - "دَخَلَتِ العمرةُ في الحجِّ إلى يوم القيامةِ" (?) لم * يُرِد به فسخَ الحجِّ، وإنّما أراد جواز عمل العمرة في أشهُر الحجّ إلى يوم القيامة* (?)، وإن تمتّع بها إلى الحجّ، وإن قرن بها مع الحجّ، كلُّ ذلك جائز إلى يوم القيامة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015