باب العمرة في أشهر الحجّ

مالك (?)؛ أنّه بلغه أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - اعْتَمَرَ ثلاثًا عامَ الحُدَيبية، وعام القَضِيَّة، وعام الجِعْرَانَة.

الإسناد (?):

هذا حديثٌ بلاغٌ؛ ويتّصل من وجوه صِحَاحٍ.

وذكر البزّار (?) بإسنادٍ صحيحِ؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - اعتمر ثلاثًا كلّها في ذي القعدة، إحداهن زمان الحُدَيْبِية، والأخرى في صُلح قريش، والأخرى (?) من مرجعه من الطائف ومن حُنَين من الجِعْرَانة.

والحُجَّة ما قاله ابن المسيِّب لسائله: قدِ اعتمر رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قبل أنّ يَحُجَّ" (?). وهذا ما لا خلاف فيه أنّ عمرته كانت قبل حَجَّتِه.

وذكر أبو داود (?) بإسناده عن ابن عمر، قال: "اعتمرَ رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - قبل أنّ يَحُجَّ" وإنّما اعتمر رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - في أشهر الحجّ على ما ذَكَرَهُ العلّماء، ليري أصحابه أنّ العمرة في أشهر الحجّ جائزة، خلافًا لما كان عليه المشركون في جاهليّتهم.

الفقه في ثلاث مسائل:

الأولى (?):

قوله (?): "اعتمرَ رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - ثَلاثًا" هو الصّحيح على مذهب مالك، ومن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015