فرُوِيَ عن أنَس بن مالك في "الموطَّأ" (?)، ورَوَى ابن عمر في غير "الموطَّأ" مرفوعًا (?) حديث أنس (?) بن مالك.

المسألة الثّانية (?):

قوله (?): "حتّى إذا زاغَتِ الشَّمسُ من يوم عَرَفَةَ، قَطعَ التَّلبِيَة" وهذا يحتمل أنّ يفعلَه استحبابًا، وقد اختلف قول مالك فيما يستحبّ من ذلك:

روى عنه ابنُ المَوَّاز؛ أنّه يقطع إذا زاغت الشّمسُ (?).

وروى عنه ابن القاسم؛ أنّه يقطع إذا راح إلى المُصَلَّى (?).

ورُوِيَ عنه (?)؛ أنّه يقطع إذا وقف بعَرَفة.

وقال أبو حنيفة (?) والشّافعىّ (?): لا يقطع التّلبية حتّى يرمي جَمْرة العَقَبة يوم النَّحر.

وحُجة مالك (?): أنّ عائشة رضي الله عنها كانت إذا توجّهت إلى الموقف تركت الإهلال (?)، وكانت أعلم النَّاس بأفعال النّبي - صلّى الله عليه وسلم -، وأنّها حجّت معه حجَّة الوداع.

المسألة الثّالثة (?):

اختلف العلّماء في التَّلبية في الطّواف للحاجّ، فكان رَبِيعَة يُلَبِّي إذا طاف بالبيت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015