ومعنى ذلك أنّه نواهما جميعًا.

المسألة الرّابعة (?):

اختلفت الروايات عن مالك في الوقت الّذي يجوز فيه إرداف الحجّ.

فقال في الحديث (?): "ذلك له ما لم يَطُفْ بالبيت وبين الصَّفا والمروة".

وقال ابنُ القاسم: ذلك له ما لم يكمل الطّواف، فإذا طات وركع الركعتين لم يكن قارنًا.

وقال أشهب وابن عبد الحَكَم: له ذلك ما لم يشرع في الطّواف.

وقد حكى عبد الوهّاب (?) هذه الثّلاثة الأقوال رواية عن مالك.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة قبل الطّواف لها (?).

باب قطع التَّلبية في الحجّ

الإسناد:

الأحاديث (?) صِحَاحٌ في هذا الباب.

الفقه في أربع مسائل:

الأولى (?):

اختلف النَّاس سَلَفًا وخَلَفًا في هذه المسألة:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015