وهب وأبو يوسف: إذا رئي قبل الزّوال فهو للّيلة الماضية (?)، وإنْ رُئِيَ بعد الزَّوال فهو لليلة المقبلة.
قال الإمام أبو بكر: هما سواء، رُئِيَ قبل الزّوال أو بعدَهُ ولا يلزم؛ لأنّه عملٌ بتقدير المنازِلِ وحِسَابِ النُّجومِ.
وروى ابن نافع عن مالكٌ؛ أنّ الإمام إذا كان يصوم بالحساب ويفطر بالحساب أنّه لا يُقْتَدَى به.
قال الإمام: وقد نزلت بالمهدية نازلة وَأَنَا بها، وكان الوَالِي نُجُومِيًّا، فاقتضَى حسابه عنده أنّ اللّيلة للهلال، وأراد العمل به فلم يمكن، حتّى عَضَدَ نفسه بكتاب جاء من البادية؛ أنّ الهلال استهلّ البارحة بشاهدٍ واحدٍ، فسأل المفتين بها، فأَفْتَوْا عليه أنّه لا يعمل بالواحد، وأفتاه بالعمل بالوَاحِدِ مَنْ كان يداخل أهل دولته وينظر في شيء من الحساب: فاختارَ العملَ على ذلك الكتاب فأَنْفَذَهُ (?)، وعَظُمَ ذلك على النّاس أيضًا، ولكلنهم سلَّمُوا الحُكمَ للهِ.
قال الإمام (?): والدليل على ما ذهب إليه الجمهور: أنّ هذا الهلال رُئِيَ نهارًا فوجب أنّ يكون لليلة القادمة، أصلُه إذا رُئِيَ بعد الزّوال، وهذا الخلاف إنّما هو إذا رُئِيَ يوم ثلاثين، ولا يصحّ أنّ يكون قبل ذلك.
مسألة:
إذا رأى هلال رمضان وحده فإنّه يصومُ عند جمهور الفقهاء؛ لأنّه إذا صام برؤية غيره وهي ظَنٌّ، فأَوْلَى وأَحْرَى أنّ يصومَ برؤية نفسه الّتي هي يقين، ولقوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (?).
ومن جهة المعنى: إنّه إذا لزمه الصَّوم برؤية غيره، فَأَوْلَى أنّ يصومَ بتحقيق نفسه.
فرع (?):
فإن أفطرَ متعمِّدًا عَالِمًا بما عليه، لَزِمَتْه الكفَّارة، ولا خلافَ في المذهب في