ذلك (?)، وقال أبو حنيفة: لا كفّارة عليه (?).

ودليلنا: أنّه انتهاك (?) حرمة يوم يعلمُ أنّه من رمضان فلزمته الكفّارة، كما لو أفطر اليوم الثّاني.

فإن رأى هلال شوال وحده، فلا يخلو أنّ يكون مسافرًا أو حاضرًا؟ فإن كان حاضرًا لم يجب عليه الفِطْر للعلَّة الّتي ذكر مالك - رضي الله عنه -.

وقال أَشْهَبُ: يفطر بنيَّته ويُمْسِك عن الأكل (?)، وإن كان مسافرًا جاز له الأكل.

مسألة:

فإذا ضَيَّعَ الإمام أمر الهلال، وجب على النّاس أنّ يَتفقَّدُوا ذلك من أنفسهم عند أهل القُطْر ومن يُقْتَدَى به؛ لأنّ صوم رمضان من فروض الأعيان لا من فروض الكفايات.

مسألة (?):

وإذا صامَ النّاسُ يومَ الفِطْر وهم يظنُّون أنّه رمضان، فجاءهم الخبر أنّ الهلال قد رُئِيَ، أَفْطَرُوا أيَّ ساعة جاءَهُم الخبر، ولم يُصَلُّوا (?) لا قبل الزّوال ولا بعده؛ لأنّ صلاة العيد تفوتُ بزوال الشّمس (?).

مسألة (?):

فإنْ أصبحوا مفطرين يظنّونَ أنذه من شعبان، فجاءهم الخبر أنّ هلال رمضان قد رُئِيَ:

قال ابنُ القاسم: يصومُ منهم من أكلَ ومن لم يأكل، فإن أفطر متعمِّدًا وَجَبَتْ عليه الكفّارة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015