جعل النّبيُّ صلّى الله عليه (?) على الرَّقَبَةِ الطعام وغيره (?).
الفرع الثّالث عشر:
قال قومٌ: يخرج زائدًا على ما في الحديث، وهو الذُّرَّةُ والدُّخْنُ والأُرْزُ، قاله ابنُ القاسم.
وقال أشهب: لا يتعدَّى بها ما في الحديث وما قاله رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم -.
وقال محمّد: لا يخرج من السَّوِيقِ وإن كان عيشَ قومٍ.
وقال ابنُ القاسم: يخرج منه.
قال الإمام: يخرج من عيش كلِّ أُمَّةٍ من اللَّبَنِ لبنًا، ومن اللّحم لَحْمًا، ومن التِّين تينًا، ولو أكلوا ما أكلوا.
الفرع الرّابع عشر:
تقديمُها قبل الصّلاة كما تقدَّمَ في الحديثِ فهو أفضل، وفيما بعد الصّلاة أنقص، وإذا فات اليوم فهو مَأْثُومٌ، فإن أَدَّى في وقتها قبل الصّلاة كما ثَبَتَ في الحديث فقد أدّاها في أَوَّلِ الوَقْتِ وهو أفضل كما الصّلاة إذا أداها في أوّل الوقت.
تتميم:
قوله: "صَاع " الصّاعُ أربعة أَمْدَادٍ، والمُدُّ رِطْلٌ وثُلُث، والصّاع خمسة أرطال.
ودليلنا: قول أهل المدينة المتواتر، وما رواه خَلَفُهم عن سَلَفِهِم: إنّ هذا المُدَّ مُدّ النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -، وألاّ مُدَّ ينسب إليه غيره، وأنّه هو الّذي كانوا يخرجون به زكاة الفِطْرِ في زَمَنِ النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -، وقد أخرج هو - صلّى الله عليه وسلم - به، وبه احتجّ مالك على أبي يوسف بحَضْرَةِ الرَّشيد، واستدعى أبناء المهاجرين والأنصار، فكلٌّ أَتَى بمُدٍّ زعم أنّه أخذَهُ عن أبيه، أو عن عمِّه، أو عن جارِه، مع شهادة الجمهورِ واتِّفَاقِهِمْ عليه اتِّفَاقًا يُوجِبُ العِلْمَ ويَقْطَعُ العُذْرَ.