وهي وَهْلَةٌ لا مردَّ لها، ولا أدري كيف قال هذا!؟ وهي متعلِّقة بالصَّوم، واليوم وهم بذلك مخاطَبُونَ وعندهم مساكين، ولعلّه رأى أنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - لم يخاطب بها ولا طَلَبها إلَّا من أهل الحاضرة، وذلك مَيْلٌ إلى أنّ الحاضرة ينفرد (?) كلّ واحدٍ منهم فيها (?) بملكه ويحتجز عن صاحبه، والاشتراكُ في البادية في المعاش والمشاركة في الطّعام أكثر، فوكَّلَهُم إلى العادة، وإن كان بَيَّنَ لهم طريق العبادة، وهي بالنَّظَرِ والحديث واجبةٌ على أهل العَمُودِ والبَوَادِي أجمع؛ لأنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - أمر صارخًا: "إِنَّ زَكَاةَ الْفِطرِ واجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ، حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ: مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ" (?).

فصل الجنس والتقدير، وهو النوع الثّاني عشر:

إذا قلنا: إنّها واجبةٌ تجبُ على رَقَبَة، فإنَّ تقديرها صاع من طعامٍ أيّ أنواع الطعام كان (?). وقال أبو حنيفة والثّوريّ: نصفُ صاعٍ من بُرٍّ، ومن غيره صَاع (?). ولا تعجب إلَّا من الثّوريّ مع سَعَةِ عِلْمِهِ وتَبَحْبُحِهِ في الأَخبار والأحاديث (?) كيف تبعه (?) فقال: نصف صاعٍ من بُرٍّ وصاع من غيره، والحديثُ الصَّحيحُ يردّ عليهما في "كتاب مسلم" (?) "صاعٌ من شعيرٍ أو صاع تَمْرٍ (?) "، وفي "البخاريّ" (?) مثله: "فجعلَ النّاس عَدْلَهُ مُدَّيْنِ من حِنْطَةٍ"، وهذا غير لازم من وجهين:

أحدهما: حكم معاوية، ولا يلزم، وقد خالَفَهُ أبو سعيد وقوله الحقُّ، فإنّ في الحديث "صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ زَبِيبٍ" خَرَّجَهُ البخاريّ (?)، فقد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015