وفيه اثنان وعشرون بابًا:
قال الإمام: ولا بُدّ في صَدْرِهِ من مقدِّمات ثلاث:
المقدِّمة الأولى: في لغته
"الصِّيام في كلام العرب: الإمساك، إلَّا أنّه واقع في عُرْفِ الشَّرعِ على إمساكٍ مخصوصٍ في وقتٍ مخصوصٍ.
وأمّا الفطرُ، فهو قطعُ الصَّوم الشّرعيّ بالأكل والشُّرب؛ لأنّ الفطر إنّما هو الأكل والشُّرب، وقد يُستعمل في كلِّ ما يقطع الصّوم من الجماع وغيره على المجاز"، هذا كلام أبي الوليد الباجي (?).
قال الإمام أبو بكر بن العربي (?): الصّومُ هو في اللُّغةِ عبارة عن التَّرْكِ والإمساك، وكذلك هو في الشّريعة، لكنّ الشّريعة سلكت سبيلَ اللُّغَةِ في تخصيص الشيء ببعض متناولاته، ولم تختلف في ذلك شريعة، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ...} الآية (?).
قيل: يعني شهرًا بشهر.
وقيل: يعني صفة بصفة.
ولعلّه أراد الوجهين، وقد بينّا ذلك في موضعه (?).