وكسوة على الزّوجِ، فقال خاطر: تُلْحَق بالولد الصغير والعبد، وجرى خاطر (?): بأنّها تُلحق بالأجِيرِ فإن مَؤُونَتَها عن عِوَضٍ ومَؤُونة الولد صلة (?)، فلو صحّ الحديث: "أدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَمَّنْ تَمُونُونَ" لتأَوَّلْنَاهُ عمومًا (?).

تكملة (?):

قال الإمام: وتتركّب هاهنا فروع كثيرة أصولها خمسة عشر فرعًا:

الأوّل: المكاتَبُ قد خرجَ عنه، فلا يؤدِّي عنه زكاة الفِطْر، وإن كان النّبيُّ صلّى الله عليه قد قال:"الْمُكَاتِبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ" (?) ولكنّه منفصل في أحكامه منفرد بملكه (?)، وذلك ليس في مُؤْنَةِ السَّيِّد وعياله (?)، فدلَّ على أنّ قول النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - هذا هو بيانٌ؛ لأنّه لم يتخلّص بعد عن علقة الرِّقِّ إذ هو مُعَرَّضٌ للرُّجوع إلى الحالة الأُولَى.

الفرع الثّاني: عَبِيدُ التِّجارة، روى أبو حنيفة والثّوري خلافًا لكافّة فقهاء الأمصار ألَا زكاة فطر فيها (?)، فلا يكون السبب الواحد مُوجِبٌ زكاتين (?)، وقد قال النَّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم -: "عَمَّنْ تَمُونُونَ" فهذا العبد معدٌّ للتِّجارة لا للمُؤْنَة؟

قلنا: يجوز (?) أنّ يجب بالسَّبَبِ الواحد حُكْمَانِ متماثلان في الأصل إذا اختلَفَا في الوصفِ والوَقْتِ والذَّاتِ، وهكذا هي أسباب الشَّرْعِ.

وقوله: "عَمَّنْ تَمُونونَ" فالعبدُ للتِّجارة هو باقٍ في حُكْمِ المُؤْنَةِ، ولم تسقط التِّجارة فيه من وَاجِبِ مُؤْنَتِه شيئًا، على أنّ الحديث كما قلنا لم يصحّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015