الفرع الثّالث: المدبر، ولم يخالف (?) فيه إلَّا أبو ثَوْر بناءً على أصلِ العَبْدِ.

الفرعُ الرّابع: العبدُ المغصوبُ والآبِق المجهول الموضع، قال الشّافعيّ والأوزاعي وإحدى روايات (?) أبي حنيفة (?) وأحمد بن حنبل، وروى عن الزّهريّ أنّه قال: يزكِّي عنه؛ لأنّه علّق الحُكم بوجوب النَّفَقَة شَرْعًا وإن لم يوجد ولا اتَّفَقَ جريانّها.

وعلَّقَهُ مالك بالتّمكين أو بالتّعريف (?) أو بالوصول لموضع الآبِق، وهو الصّحيح؛ لأنّ المغصوبَ والآبِقَ المجهول الحال في حُكْمِ العَدَمِ.

الفرع الخامس: العبد المرهون،* من أطرف ما فيه؛ أنّ أبا حنيفة (?) قال: إن كان يفضل من قيمة العبد المرهون* (?) عن (?) الدَّيْنِ الّذي رهن به (?) نصابٌ، وكان مبلغ الدَّيْن حاضرًا عند الرَّاهِنِ، وجبَ عليه الزَّكاة، وبناهُ أبو حنيفة على أنّ الدَّيْن يسقط الزّكاة، وليس هذا بذلك الدَّيْن، ولا طريقهما واحدٌ، ولا محلّهما واحدٌ، فإنّ هذه الزَّكاة يؤدِّيها عن الحُرِّ، فكيف عن عبد استغرقَه الدَّين؟

الفرع السّادس: عَبْدٌ بين شريكَيْنِ، يقتضي ظاهر الدّليل أنّ يؤدِّي عنه بمقدار ما يَمُونُ عنه، قاله مالك والشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة والثوريّ: لا يؤدِّي أحدٌ عنه شيئًا (?)؛ لأنّ السَّبَبَ لم يتمّ، فصار كنِصَابٍ بين شريكين (?) لا زكاة فيه، وهذه مسألة غريبةٌ بيّنّاها في "مسائل الخلاف" ولا يحتمل هذا الكتاب الكلام عليها معهم؛ لأنّها عريضة المأخذ.

الفرع السّابع: هو أنّ يكون بعضه معتقًا، تَرَدَّدَ النَّظَر، هل يؤدِّي السَّيِّد عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015