والعمدة في ذلك؛ أنّ ابنَ عمر كان يُخرج زكاةَ الفِطْرِ عن نفسه وعن بَنِيهِ الصِّغار وعن عبيده، وكذلك وجدوا (?) السُّنَّة تَجْرِي، فلمّا (?) جَرَى الحُكْمُ هكذا، انقسم نظر العلّماء:
فمنهم من قال: وجبت على كلِّ مَنْ سَمَّى رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - ويحملها عنهم وليّ المسلمين.
ومنهم من قال: وجبت على الوَلِيِّ بسببهم، وكان وجودهم في كفالته سببًا (?) لوجوب هذه العبادة عليه، كما كان وجوب النِّصاب سَبَبًا لوجوب الزّكاة على المالك.
ورجّح قومٌ هذا بأن قالوا: الزّكاةُ عبادةٌ، والعبادةُ لا يجري (?) فيها التَّحَمُّل ولا يدخل عليها، وإنّما يتعلَّق بذِمَّة كلّ من تجب عليه.
ولا خلافَ بين النّاس أنّ الابنَ الصّغير إنّ كان له مالٌ أنّ زكاة الفِطْرِ تُخْرَجُ عنه من ماله.
واختلفوا في العَبْدِ إنّ كان له مال؟
فقال قوم: إنَّ السَّيِّد يخرج عنه، إلّا أبا ثور فإنّه أَلْحَقَهُ بالابن الصّغير إذا (?) كان له مال، وبه قال عطاء، وليس كالابن، فإنّ الابن مستقرّ الملك، والعبد عندنا لمن (?) ملك، فلا قرار (?) للذي (?) يملكه، فإنّما هو بيده معرَّضٌ للانتزاع في كلِّ حينٍ. والمسألةُ مشكلةٌ جدًّا، فإنّه كما يطأ جاريته وملكه غير مستقرّ، كذلك يجب أنّ يلزمه نفقة الفطر، وقد بينّاه فيما تقدَّم.
مزيد إيضاح (?):
قال الإمام: فإذا انتهى القولُ إلى هاهنا، عُدْنَا إلى الزَّوجة، فرأينا مُؤْنتها غذاءً