وفي مئة وخمس وخمسين (?) ثلاث حِقَاق وشاة، وعلى هذا التّرتيب هو مذهبنا.

ودليلُنا عليه: حديث عمر، وهو حُجَّةٌ في الزَّكاةِ، يجبُ الرُّجوع إليه والعمل به (?).

لأنّه قد بعثَ به إلى الآفاق ولم يعلم له مخالف في ذلك الوقت.

ودليلُنا من جهة القياس: "أنّ ابنة مَخَاض سنّ لا يعود بعد الانتقال عنه فَرْضًا بِنَفْسِهِ (?) كسنِّ الجَذَعَةَ.

المسألة السّادسة (?):

فهذا ثبت أنّ الغَنَمَ لا تعودُ في صدَقَةِ الإِبِلِ (?)، فاختلف أصحابنا في قوله: "فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ (?)، ففي كلِّ أربعينَ ابنة لَبُون، وفي كلِّ خَمسين حِقَّةٌ" على ثلاثة أقوال:

1 - القول الأوّل: رَوَى ابنُ القاسِم عن مالكٌ؛ أنّ الفَرْضَ يتغيّر (?) إلى تخيير السَّاعِي بين حِقَّتَيْنِ وثلاث بنات لَبُون (?).

2 - وَرُوِيَ عنه أنّه قال: لا ينتقل الفَرْضُ إلّا بزيادة عَشرٍ من الإِبِلِ، وبه قال أشهب.

3 - وَرُوِي عنه؛ أنَّ الفَرْضَ ينتقلُ إلى ثلاثِ بناتِ لَبُون من غير تَخْيِيرٍ، وهذا اختيار ابن القاسم.

وعندنا؛ أنَّ مَجِيءَ السَّاعي شرطٌ في صحَّةِ الزَّكاةِ.

المسألة السّابعة:

قوله: "وَفِي سَائِمَةِ الغَنَمِ إِذَا بَلَغَت" واختلفَ العلّماءُ فيها على أقوال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015