وفي مئة وخمس وخمسين (?) ثلاث حِقَاق وشاة، وعلى هذا التّرتيب هو مذهبنا.
ودليلُنا عليه: حديث عمر، وهو حُجَّةٌ في الزَّكاةِ، يجبُ الرُّجوع إليه والعمل به (?).
لأنّه قد بعثَ به إلى الآفاق ولم يعلم له مخالف في ذلك الوقت.
ودليلُنا من جهة القياس: "أنّ ابنة مَخَاض سنّ لا يعود بعد الانتقال عنه فَرْضًا بِنَفْسِهِ (?) كسنِّ الجَذَعَةَ.
المسألة السّادسة (?):
فهذا ثبت أنّ الغَنَمَ لا تعودُ في صدَقَةِ الإِبِلِ (?)، فاختلف أصحابنا في قوله: "فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ (?)، ففي كلِّ أربعينَ ابنة لَبُون، وفي كلِّ خَمسين حِقَّةٌ" على ثلاثة أقوال:
1 - القول الأوّل: رَوَى ابنُ القاسِم عن مالكٌ؛ أنّ الفَرْضَ يتغيّر (?) إلى تخيير السَّاعِي بين حِقَّتَيْنِ وثلاث بنات لَبُون (?).
2 - وَرُوِيَ عنه أنّه قال: لا ينتقل الفَرْضُ إلّا بزيادة عَشرٍ من الإِبِلِ، وبه قال أشهب.
3 - وَرُوِي عنه؛ أنَّ الفَرْضَ ينتقلُ إلى ثلاثِ بناتِ لَبُون من غير تَخْيِيرٍ، وهذا اختيار ابن القاسم.
وعندنا؛ أنَّ مَجِيءَ السَّاعي شرطٌ في صحَّةِ الزَّكاةِ.
المسألة السّابعة:
قوله: "وَفِي سَائِمَةِ الغَنَمِ إِذَا بَلَغَت" واختلفَ العلّماءُ فيها على أقوال: