فقال أبو عبد الملك (?): "هي الرّاعية قليلة كانت أو كثيرة: وقد تُسَمَّى الواحدة سائمةٌ، ومنه قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ} الآية (?)، يعني: فيه ترعون ماشيتكم".

ويحتمل (?) أنّ يكون قصدها لأنّها عامّة الغَنَم.

ويحتملُ أنّ يذكر ذلك صلّى الله عليه لينصَّ على السّائمة ويُكَلّف المجتهد الاجتهاد في إلحاقِ المَعْلُوفَة يها، فيحصل له أَجْر المجتَهِدِينَ، وقال: "إذًا بَلَغَتْ أربعين إلى عِشْرْينَ ومئة شاةٌ" فَنِصابُ الغَنَمِ أربعون، وَوَقْصُها إلى تمامِ المئَة وعشرينَ.

المسألة الثّامنة:

قوله (?): "وَلاَ يُحرَجُ فيِ الصَّدقَةِ تَيْسٌ، وَلاَ هَرِمَةٌ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ، إلَّا مَا شَاءَ المُصَّدِّقُ، وَلاَ يُجمَعُ بَينَ مُفْتَرِقٍ، ولا يُفَرِّقُ بَينَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدقَةِ".

شرح (?):

قوله "عَوَار" فإن العَوَار -بفَتْحِ العَيْنِ-: ذات العَيْبِ والنَّقْصِ، من ذلك الكبيرة والمريضة البَيِنِّ مرضُها، والعَوْرَاء البينِّ عَوَرُها، والجرْبَاء، والعَمْيَاء، والعَرجَاء الَّتِي لا تلحق الغَنَم، فهذه كلُّها تدخلُ في ذاتِ العَوَارِ، ولا يجوز للمصَّدِّقِ أنّ يأخذَ منها شَيئًا.

أمّا التّيْسُ والهَرِمَة فكذلك أيضًا (?)، والذَّكَر من المَعْزِ، وإنّه لا يؤخذ شيء من ذكرر المعز، وإنّما يجب في ذَاتِ العَوَارِ إلّا أنّ يكونَ التَّيْسُ فَحْلاَ مُسِنًا من كِرَام المَعْزِ، فيلحق بالعُجُول، فلا يجوز أيضًا للمُصَّدَّق أنّ يأخذه إنّ كان ذلك لفضله؛ لأنَّ عمر قد قال للمُصَّدِّقِ: لا تأخذ فَحْلَ الغَنَمِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015