ومذهب أبي حنيفة أنّه يجوز ذلك، وبناهُ (?) على مذهبه في إخراج القيمة (?) في الزّكاة، وهو الّذي ذَكَرَهُ شُيُوخُنا (?).

ويحتمل عندي وجه آخر، وهو أنّ يكون على وجه البَدَلِ؛ لأنَّ كلَّ ما يجمع بعضه إلى بعض، فهو على وجه البَدَلِ لا على وَجْهِ القِيمَةِ كالوَرِقِ والذَّهب.

المسألة الخامسة (?):

قوله: "فما زَادَ على ذَلِكَ، فَفِي كلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وفي كلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ" قال علماؤنا (?): يقتضي أنّ ما زادَ على المئة وعشرين (?)، فإنّ زكاته بالإِبِلِ، وهذا راجعٌ إلى الجملة، وعلى هذا إنّما هو فَرْض (?) الزّكاة، إنّه إذا بلغت إلى فَرْضِ بطَلَ ما قَبْلَهُ ورجع الحُكمُ إليه، فلا مدخلَ للغَنَم ولا لغيرها بعد (?) الخمسة والعشرين (?)، وبهذا قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة (?): إنّ زادت الإبلُ على مئة وعشرين، رجعت فريضة الغَنَم. فيكون في مئة وخمس وعشرين حِقَّتَانِ وشاةٌ (?)، وهكذا في كلِّ خمس شاة إلى خمس وأربعين ومئة ففيها حِقَّتَانِ وابنة مَخَاضٍ، وفي كلِّ خمسين ومئة ثلاث حِقَاق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015