دراهم، حتَّى جاء الحسن البصري فقال: إنّ النِّصاب في الذَّهب أربعون دينارًا، وهي دَعْوَى لا حُجَّةَ فيها، ولا تليقُ بمَنْصِبِه في العِلْم، فإنّ قائلًا لو قال الّذي المعارضة: بل نصاب الزَّكَاةِ ثلاثون دينارًا، لما انْفَكَّ عن ذلك، فإذا ثبت هذا، فإنَّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - علّق الزَّكاةَ في العَيْنِ بالوَزْنِ، فإنِ اتَّفقَ النّاس على عددها، فهل تتعلّق الزكاة بذلك ولا يعتبر الوزن أم لا؟ (?).

قلنا: لابدّ من الوزن، وبه قال عامة الفقهاء، وقال مالكٌ: يعتبر العدد ويسقط الوزْن، إلَّا أنّ يكون النُّقصان يسيرًا، كالحبَّة في الدِّينار أو الحبَّتَيْن. وقال في "كتاب محمّد" أو الثّلاثة، وهذا ينبني على أصلٍ، وهو أنّ القياس والمصلحة هل يقدَّمَان على العموم أم لا؟ مذهب مالكٌ - رحمه الله - على أنّهما يقدَّمان على العُمومِ، وكذلك قالت عامّة الفقهاء.

واختلفَ العلّماءُ في المَعْدِنِ، هل يعتبر فيه النِّصاب أم لا؟ وهل تُؤْخَذُ أيضًا منه الزّكاة؟

والصحيح أنّه يعتبر فيه النِّصاب؛ لأنّه ذهبٌ داخلٌ في العموم للحديث، ولا يعتبرُ فيه الحَوْل؛ لأنّه ينمو بنفسه فصار بمنزلة الحَرْث والثّمر (?)، واللهُ أعلم.

تمَّت المقدِّمات والحمدُ لله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015