والزَّكاةُ مختصَّةٌ بالأموال النّامية الّتي هي معرضة (?) لذلك من النّماء، وهي ثلاثة أنواع:
العين، وتشملُ الذَّهب والفِضّة.
والحَرْثُ، ويشمل الحبّ والتَّمْر.
والماشية، وهي عبارة عن ثلاثة أنواع: الإبِل، والبقر، والغَنَم.
وقوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} (?) إنّ قلنا: إنّ المراد به الطّهارة، فهو مُجْمَلٌ، وإن قلنا: إنّ المراد به النّماء؛ فهو عامٌّ في كلِّ نماءٍ ونامي يُوجِبُ بظاهر عُمُومِهِ إيتاءَ النَّمَاءِ من كلِّ مالٍ نامٍ، إلَّا أنَّ النّبيَّ صلّى الله عليه خصَّصَ العُمومَ فقال: "ليس فيما دون خَمْسِ ذوْدٍ صدَقَةٌ ... " الحديث (?) وقال أبو هريرة: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: "لّيْسَ على المسلمِ في فَرَسِهِ ولا في عَندِهِ صدَقَةٌ" رواه الأيمة (?)، زاد مسلم (?): "إلّا صدقة الفطر"، وروي عن عليّ معناه؛ أنّه قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - "عفوتُ لكم عن صَدَقةِ الخَيْلِ والرَّقيقِ، فأّدّوا (?) عن صدَقَةِ الرِّقَةِ: من كلِّ أربعينَ دِرهَمًا" خرجه التّرمذي (?). واجتمعت الأيِمَّةُ على أنّ الذَّهَبَ داخلٌ في قوله (?): "خمس أَوَاقٍ".
وأمّا النِّصاب، فلا خلافَ فيه، فأمّا نصاب الماشية فتقرّر بالنّصِّ، وأمّا نصاب الوَرِقِ فمثله، وأمّا نصاب الذَّهَب فتقرَّرَ بإجماعِ الصَّحابة على حمل أحد النِّصابين على الآخر، والجامع بينهما؛ أنّ قيمة الدَّنّانير في عهد النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - والصَّحابة عشرة