ذِكرُ البابِ الأوّل

قال (?) فيه: "بابُ ما تَجِبُ فيه الزَّكاة".

مالك (?)، عن عَمْرِو بْنِ يَحْيَى المَازِنِّي، عن أَبِيهِ، أنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سعيدٍ الخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله - صلّى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيسَ فيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ". والحديث الثّاني (?) مثله وأَبْيَن منه.

التّرجمة:

قال القاضي أبو الوليد (?): "لفظ التّرجمة يحتمل معنيين:

أحدهما: أنّه أراد أنّ يبيّنَ مقدارَ ما تجبُ فيه الزّكاة.

والثّاني: أنّ يبيّن جِنْسَ ما تجبُ فيه الزَّكاة.

وقد قصد به مالك الأمرين جميعًا، فأدخل حديث أبي سعيدٍ فبَيَّنَ فيه نِصَابَ الزّكاة، وأدخل حديث عمر بن عبد العزيز وبيَّنَ فيه جِنْس ما تجب فيه الزّكاة، والزَّكاةُ في كلام العرب النّماء" كما قدَّمناهُ.

فإن قيل (?): وكيف يستقيم هذا الاشتقاق ومعلوم انتقاص المال بالإنفاق؟

قيل (?): وإن كان نَقْصًا في الحال، فقد يفيدُ النّموّ في المآل ويزيد في صلاح الأموال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015