الرِّبا وَيجْعَلُها قَوْمٌ في قِسْمِ البَيعِ والشِّراء، ومنها بَيعُ الطَّعام (?) وأشباهُ هذا مما يُكْرَهُ في التِّجارةِ. ومما يَدُلُّ على المَكْروهِ الذي لم يُحَرَّمُ أنّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَرِهَ تغييرَ الشَّيْبِ أي نَتْفَهُ (?) , وعَزْلَ الماءِ عن مَحَلِّهِ يَعْني العزلَ عن النِّساءِ (?) , وإفسادَ الصَّبِيِّ غيرَ مُحَرِّمِهِ أرادَ إفسادَ الصَّبِيِّ بالغيل, وهو أن يجامع الرجل المرأة، وهي ترضع ولدها، ثم قال: "غيرَ مُحَرِّمِهِ" يعني أنه كَرِهَهُ، ولم يُحَرِّمْهُ (?).