(38) مسألة:

الثيب تنقسم قسمين: كبيرة وصغيرة:

فأما الكبيرة فلا يجوز لأحد تزويجها إلا بإذنهاو1 لقول النبي- صلى الله عليه وسلم:" لا تنكح الأيم2 حتى تستأمر " 3 متفق عليه.

وقال: " الأيم أحق بنفسها من وليها " 4

القسم الثاني: الثيب الصغيرة، وفيه وجهان: أحدهما: لا يجوز تزويجها5 وهو اختيار القاضي6.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015