(38) مسألة:
الثيب تنقسم قسمين: كبيرة وصغيرة:
فأما الكبيرة فلا يجوز لأحد تزويجها إلا بإذنهاو1 لقول النبي- صلى الله عليه وسلم:" لا تنكح الأيم2 حتى تستأمر " 3 متفق عليه.
وقال: " الأيم أحق بنفسها من وليها " 4
القسم الثاني: الثيب الصغيرة، وفيه وجهان: أحدهما: لا يجوز تزويجها5 وهو اختيار القاضي6.