على اتفاقهم على صحة تزويجها قبل بلوغها بولاية غير أبيها1. وقد قال الله تبارك وتعالى: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى..} 2 فمفهومه أنه إذالم يخف فله تزويج اليتيم3 واليتيمة من لم تبلغ4 لقول النبي –صلى الله عليه وسلم-: " لا يتم بعد احتلام" 5
(37) مسألة: ولا يجوز لسائر الأولياء تزويج الكبيرة إلا بإذنها، إلا المجنونة لهم تزويجها إذا ظهر منها الميل إلى الرجال6.