وبه قال أبو حنيفة 1، والشافعي2. وقال أبو بكر عبد العزيز: النكاح باطل3.
وهو مذهب مالك رحمه الله 4
(32) مسألة:
يستحب إعلان النكاح، والضرب عليه بالدف حتى يشتهر ويعرف5.
قال النبي –صلى الله عليه وسلم -: " أعلنوا النكاح" 6.