والرجعة" رواه الترمذي1.

(31) مسألة:

إذا عقد النكاح بولي وشاهدين، وأسروه، أو تواصوا بكتمانه، كره ذلك2، وصح النكاح 3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015