أباً أو غيره1.
ولا يفتقر التوكيل إلى حضور شاهدين2.
وقال بعض الشافعية: لا يجوز لغير المجبر التوكيل إلا بإذن المرأة في التوكيل3.
وحكي عن الحسن بن صالح 4: أنه لا يصح التوكيل إلا بحضرة