وقال الشافعي – رحمه الله – لا ولاية للإبن إلا أن يكون ابن عم، أو مولى1 أو حاكماً فيلي بذلك لا بالبنوة 2.
ولا خلاف بين أهل العلم في تقديم الأخ بعد عمودي 3 النسب 4.