ثم الجد وإن علت درجته، وهو أولى من الإبن 1، وعن أحمد: أن الإبن مقدم على الجد 2.
وهو قول مالك رحمه الله 3.
وعن أحمد رواية ثالثة: أن الأخ يقدم على الجد 4.
وبه قال مالك رحمه الله 5.
وعن أحمد رواية رابعة: أن الجد والأخ سواء 6.
وإذا عدم الأب والجد وإن علا، فأولى الناس بتزويج المرأة ابنها، ثم ابنه وإن نزلا، الأقرب فالأقرب منهم7.
وبه قال أبو حنيفة 8.