ثم الجد وإن علت درجته، وهو أولى من الإبن 1، وعن أحمد: أن الإبن مقدم على الجد 2.

وهو قول مالك رحمه الله 3.

وعن أحمد رواية ثالثة: أن الأخ يقدم على الجد 4.

وبه قال مالك رحمه الله 5.

وعن أحمد رواية رابعة: أن الجد والأخ سواء 6.

وإذا عدم الأب والجد وإن علا، فأولى الناس بتزويج المرأة ابنها، ثم ابنه وإن نزلا، الأقرب فالأقرب منهم7.

وبه قال أبو حنيفة 8.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015