وقال أبو حنيفة 1 والشافعي 2- رضي الله عنهما- لا ينعقد بشهادتهما.

وينعقد النكاح بشهادة ضريرين 3.

وللشافعية في ذلك وجهان 4.

(10) مسألة:

أحق الناس بنكاح المرأة الحرة 5 أبوها 6.

وبه قال الشافعي 7 وهو المشهور عن أبي حنيفة 8.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015