وقال أبو حنيفة 1 والشافعي 2- رضي الله عنهما- لا ينعقد بشهادتهما.
وينعقد النكاح بشهادة ضريرين 3.
وللشافعية في ذلك وجهان 4.
(10) مسألة:
أحق الناس بنكاح المرأة الحرة 5 أبوها 6.
وبه قال الشافعي 7 وهو المشهور عن أبي حنيفة 8.