ولا ينعقد بشهادة مجنونين، ولا أصمين، ولا أخرسين 1.
وفي انعقاده بحضور أهل الصنائع الزرية 2 وجهان 3.
وفي انعقاد بشهادة عدوين، أو ابني الزوجين، أو أحدهما، وجهان 4.
(9) مسألة:
ينعقد النكاح بشهادة عبدين 5.