ولا ينعقد بشهادة مجنونين، ولا أصمين، ولا أخرسين 1.

وفي انعقاده بحضور أهل الصنائع الزرية 2 وجهان 3.

وفي انعقاد بشهادة عدوين، أو ابني الزوجين، أو أحدهما، وجهان 4.

(9) مسألة:

ينعقد النكاح بشهادة عبدين 5.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015