فإنه قال بوجوبها 1.
وقال الشافعي 2: المسنون خطبتان: هذه التي ذكرناها، وخطبة من الزوج قبل قبوله3 والمنقول عن النبي- صلى الله عليه وسلم – وعن السلف خطبة واحدة 4.