الثاني: أن تقوم البينة به.
الثالث: أن يشهد بما يقطع بكذبه1.
تكذيب إحداهما2 بأولى من الأخرى3.
ومتى ثبت أنه شاهد زور عزَّره الحاكم بما يراه من الضرب أو الحبس، وشهره بأن بقيمه للناس في موضع يشتهر أنه شاهد زور4.
فأما الغلط5 والنسيان فلا يصير به شاهد زور لأنه