وتقبل شهادة ولد الزنا، والجندي إذا سلما في دينهما1.
وتقبل شهادة الوصي والوكيل بعد العزل في أحد الوجهين2 إلا أن يكونا3 قد خاصما فيما شهدا به، فلا تقبل لأنهما قد صارا خصمين4.
(117) مسألة:
من شهد بشهادة زور فُسِّق وردت شهادته لأنها من الكبائر5.
ويثبت أنه شاهد زور بأحد ثلاثة أمور6:
أحدهما: أن يقر بذلك.