مغلظة لأنه شبه عمد1.
وإن قالا: أخطأنا فعليهما دية مخففة، ولا تحملها2 العاقلة3، لأنها وجبت باعترافهما4.
(115) مسألة:
إذا شهدا5 بمال ثم رجعا بعد الحكم غرماه، سواء كان المال تالفا أو قائما، فإن رجع أحدهما غرم النصف، وإن كانوا ثلاثة فالضمان بينهم على عددهم6.