وإن كان المشهود به غير ذلك1 وجب استيفاؤه، لأن حق المشهود له قد وجب وحكم به، فلم يسقط بقولهما المشكوك فيه2.
وإن رجعا بعد الاستيفاء في حد أو قصاص وقالا: عمدنا3 ذلك ليقتص فعليهما القصاص4.
وإن قالا: عمدنا الشهادة5 ولم نعلم أنه يقتل فعليهما دية