ولا يشهد لرجل على رجل بحق وهو لا يعرف اسميهما إلا إذا كانا حاضرين، فقال: أشهد أن لهذا على هذا كذا، وأما إذا كانا غائبين فلا1.
(111) مسألة:
يعتبر في أداء الشهادة الإتيان بلفظها، فيقول: أشهد بكذا، فإن قال: أعلم أو أتيقن أو أحق ونحوه لم يعتد به2.