ويحتمل أن لا يشهد إلا باليد1.
(110) مسألة:
لا تجوز الشهادة حتى يعرف المشهودَ عليه والمشهودَ له، نص عليه أحمد، وقال: لا يشهد على امرأة حتى ينظر إلى وجهها، ويعرف كلامها، وإن كانت ممن عرف اسمها ودعيت وذهبت وجاءت فليشهد وإلا فلا يشهد2.
ولا يجوز أن يقول لرجل: أشهد أن هذه فلانة، ويشهد على شهادته، قال القاضي: يجوز أن يحمل هذا على الاستحباب لتجويز الشهادة بالاستفاضة3.
قال (أحمد) 4: ولا يشهد على امرأة إلا بإذن زوجها5.