النوع الخامس: المحرمات لاختلاف الدين، فلا يحل لمسلم أن يتزوج كافرة غير كتابية1، ولا لمسلمة أن تتزوج بكافر بحال2.
النوع السادس: التحريم لأجل الرق3، فإن كانت الأمة كتابية فلا تحل لمسلم بحال4، وإن كان مسلمة فيجوز للعبد التزوج بها5.
ولا يحل لحر مسلم نكاح أمة إلا بشرطين: عدم الطَّول، وهو العجز عن نكاح حرة أو شراء أمة6.