وعنه: تحرم1.

وحلائل2 الأبناء من نسب أو رضاع، وزوجات الأب من نسب أو رضاع3.

النوع الرابع: تحريم الجمع، وهو قسمان:

القسم الأول: (جمع) 4حرم لأجل النسب، وهن أربع: يحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وبنتها، وبين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها5.

القسم الثاني: يحرم الجمع لكثرة العدد، فلا يحل للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات، ولا للعبد أكثر من اثنتين6.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015