وعنه: تحرم1.
وحلائل2 الأبناء من نسب أو رضاع، وزوجات الأب من نسب أو رضاع3.
النوع الرابع: تحريم الجمع، وهو قسمان:
القسم الأول: (جمع) 4حرم لأجل النسب، وهن أربع: يحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وبنتها، وبين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها5.
القسم الثاني: يحرم الجمع لكثرة العدد، فلا يحل للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات، ولا للعبد أكثر من اثنتين6.