وبالخلوة يجب المهر كاملا والعدة، وتحرم أختها إذا طلقها حتى تنقضي عدتها، وله عليها الرجعة في العدة كالتي وطئها1.
وقال أبو حنيفة2: لا رجعة له عليها إذا أقر أنه لم يصبها.
ولها عليه نفقة العدة والسكنى، ولا يثبت بالخلوة الإباحة للزوج المطلق ثلاثا، ولا يثبت لها الإحصان ولا تحرم الربيبة3 بالخلوة على الصحيح4، وسواء خلا بها وهما محرمان أو صائمان أو حائض أو سالمان من هذه الأشياء5.