وقال الشافعي في الجديد: لا يستقر بالوطء1.
ولنا إجماع الصحابة/2.
روى زرارة بن أوفى3 رضي الله عنه4 قال: قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة5.