باطلان لا حاجة إلى فسخهما1 ولا مهر لها على واحد منهما2.

(53) مسألة:

إذا استوى وليان فأكثر في درجة3 فالأولى تقديم أكبرهم وأفضلهم وأدينهم4، فإن تشاحوا5 أقرع بينهم6.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015