باطلان لا حاجة إلى فسخهما1 ولا مهر لها على واحد منهما2.
(53) مسألة:
إذا استوى وليان فأكثر في درجة3 فالأولى تقديم أكبرهم وأفضلهم وأدينهم4، فإن تشاحوا5 أقرع بينهم6.